الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تفاصيل مجازاة مسئول بالضرائب وآخر بالتعليم للوساطة في وظائف

محكمة
حوادث
محكمة
الخميس 01/أبريل/2021 - 04:45 م

قضت  المحكمة التأديبية في حكمها بالدعوىرقم 25 لسنة 62 ق، بعدم قبول الدعوى التأديبية لمدير عام مساعد بشركة النصر للبترول، ومجازاة كل من مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات بالسويس، وموجه علوم بإدارة السويس التعليمية، بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، رئيس الدائرة، وعضوية كل من المستشارين بهجت عبد الجواد، أحمد قطب، نائبي رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس النيابة الادارية، وسكرتارية محمد حسن.

وترجع وقائع القضية إلي وترجع وقائع القضية إلى شهر مايو 2015، حيث أخذ مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول مبلغ 60 ألف جنيه من نجلي مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات بالسويس مقابل إدعاءه القدرة على تعيينهم في شركة البترول، وذلك بحضور والدهم بواسطة من موجه علوم بإدارة السويس التعليمية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المحال الأول يشغل وظيفة منالوظائف العليا بإحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول وهي وظيفة مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول (إحدى شركات القطاع العام)، وإذ خلت اوراق الدعوى من ثمة دليل على تقدم رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارتها بطلب للنيابة الإدارية التحقيق مع المحال في المخالفة المنسوبة إليه، وكان هذا الطلب شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ضد المحال ولصحة اتصال المحكمة بالمخالفة المنسوبة إليه، فضلا أن هذا الطلب بعد شرطا لقبول الدعوى التأديبية ويعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام.

 


وأضافت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل في أنه قدم مبلغ ستين ألف جنيه للمحال الأول مقابل الحصول على وظيفة لنجليه بشركات البترول، والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث والتي تتمثل في أنه اتفق مع كل من المحال الأول والمحال الثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل حصول الثاني على وظيفة لنجليه بشركات البترول، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما أقر به المحال الثاني من أنه قام بدفع هذا المبلغ للمحال الأول بهدف مساعدة أبنائة للتعيين في إحدى شركات البترول لأنهما يعانيان من البطالة.

 

وتابعت أنه ما أقر به المحال الثالث من أنه قام بتعريف المحال الأول على المحال الثاني لهذا الغرض وقد تم الاتفاق بين الطرفين في المحل الخاص به وفي حضوره، وإذ اعترف المحالان بالمخالفات المنسوبة إليهما، وجاء هذا الإعتراف وليد إرادة حرة وبرضاء كامل منهما ودونقسر أو إكراه، فإن المحكمة تطمئن إليه وتعول عليه في ثبوت ارتكابهما للمخالفات المنسوبة إليهما، وتكون هذه المخالفات ثابتة في حق المحالين ثبوتا يقينيا، بما يعد خروجا منهما على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالا بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها، ويشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاتهما عنه بالجزاء المناسب.

تابع مواقعنا