الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

اليوم.. المرافعة الختامية في محاكمة مأمور قسم حدائق القبة و13 آخرين بقضية قتل متظاهري حدائق القبة

 المستسار محمد شيرين
حوادث
المستسار محمد شيرين فهمي
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:24 ص

تستمع اليوم الثلاثاء الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إلي المرافعة الختامية في محاكمة 8 ضابط و4 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث جمعة الغضب في يناير 2011.

تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية طارق فتحي

و أسماء المتهمين الضباط كالآتي:-  

إيهاب السيد حسني خلاف مأمور قسم حدائق القبة ووائل عز الدين وقدري محفوظ الطرباوي وأحمد مصطفي بيومي وكريم محمد يحيي وهشام مصطفي مشهور و علي فوزي عبد العزيز و محمد محمود عبد القادر ( ضباط بالقسم ). 

أما أسماء أمناء الشرطة المتهمين في القضية فهم كالآتي:

صابر كمال مصطفي شعبان وصبري عبد الحميد محمود إبراهيم وأحمد خليفة عميرة علي وحمدي عبد المجيد إبراهيم دياب ( أمناء شرطة ).


وكانت قد أفادت هيئة المحكمة بأنه من المقرر قانونا مع تقيد المحكمة بالوقائع التى رفعت بها الدعوى وبالأشخاص الذين رفعت عليهم، إمكانية أن تعطى المحكمة هذه الوقائع وصفها أي تكيفها القانوني السليم وتحدد النص الذي ينطبق عليها دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي ورد فى أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور وذلك لأنها تلتزم بتطبيق القانون تطبيقا سليما على الواقعة التى رفعت بها الدعوى ولا يجوز لها أن تنساق وراء التكليف الذي خلع على الواقعة فى أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور، وإذ تبين لها أنه ليس الوصف الصحيح وليس عليها فى هذا الأمر إلا مراعاة الضمانات التى نص عليها القانون بعدم المساس بالواقعة التى رفعت بها الدعوى.

وأضافت أنه بالنظر فى مدى مشروعية القتل استعمالا للسلطة ومدى مشروعية أفعال رجال الشرطة التى تصدر عنهم أثناء مطاردة المجرمين أو للحيلولة بينهم وبين إرتكاب الجرائم فالقاعدة أن القانون لا يعترف بفعل يصدر عن رجال الشرطة بنية القتل أثناء مباشرة عملهم وإنما يتعيين أن يصدر الفعل منهم من أجل التعجيز عن الهرب أو الحيلولة دون الاعتداء وهو ما تكفى فيه نية الإثارة.

وأوضحت: "ومن ثم يكون التكييف الحقيقي للفعل إذا أفضى للموت أنه ضرب يفضى إلى موت وليس قتلا عمدا أو شروعا فى قتل، وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ما أثبتته من وصف قانوني على أفعال المتهمين بأنه قتل عمدي مقترن بقتل وشروع في قتل وأمرت بتعديل وصف الاتهام بالنسبة للمتهمين ونبهت الدفاع إلى هذا التعديل الذي أجرته على مواد القيد ووصف الإتهامات".

ونوهت المحكمة إلى أن الاتهام أصبح أن "المتهمين فى يومي 28 و29 يناير 2011 بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة ضربوا عمدا كلا من سالم أحمد علي ومحمد عبدالمنعم كمال وفهد خليفة وقطب عطية غانم ومحمد عبدالوهاب عباس وأحمد صابر ومحمد إبراهيم محمد ومصطفى يوسف طه ومدحت طاهر وسامح عبدالفتاح وأحمد محمد أحمد ومحمد عبدالمحسن وحمدي أحمد ومؤمن عيد وياسر سعيد ومحمود محمد وشريف زينهم محمد وكمال سيد وصابر فاروق وعلي طلعت محمد وأحمد صبري ومحمود طارق وإسلام حسن ورائد فتحي وفاروق أحمد ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتهم بأن أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتجمهرين أمام القسم قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة والتى أدت إلى وفاتهم حال كون أحدهم طفلا.

وتسببوا خطأ فى موت كل من محمد أحمد عز ومهيبة حسين وعطية أحمد حال وقوف كل منهم بشرفة مسكنهم، وكان ذلك ناشئا عن عدم احترازهم بأن أطلقوا دون تبصر الأعيرة من أسلحتهم الأميرية قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، ولظروف محيطة طاشت تلك الأعيرة وأصابت المجنى عليهم بالإصابات التى أودت بحياتهم.

وأحدثوا بكل من إبراهيم سمير وثروت سامي ورضا عبدالراضي وعمر فتحي وإبراهيم زناتي جرحا ترتب عليه فقد منفعة عضو بالجسم بأن أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والإخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

كما أحدثوا بكل من محمد عادل ورمضان عواد وعواد عواد ومدحت مجدي ومحمد سيد عبده وأحمد محمد وحسن علي ومحمد حسن علي وإسلام حسن وأحمد سعيد ومحمد علي ومحمد محمود وأحمد طلعت وأسامة محمد وأحمد محمد وعلاء عيسى وإسلام عابد وتامر وحيد ومصطفى محمدي، ومحمود الفاخورى ومصطفى عواد، الجروح الموصوفة بالتقارير الطبية بأن أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والإخلال بالأمن والنظام العامين، فأحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير.

وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد القانونية فى قانون العقوبات، والمحكمة منحت الدفاع أجلا لإعداد دفاعه على ضوء التعديل آنف البيان.


وكانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و 4 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 أثناء أحداث شهر يناير.

تابع مواقعنا