"الهجرة" تعلن شروط طلب الحصول على صفة المهاجر
أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج شروط طلب الحصول على صفة المهاجر (غير مطلوب للتجنيد)، وجاءت الإرشادات بأن يقدم هذا الطلب من المصرى بغرض الهجرة لإحدى دول المهجر وذلك طبقا لقانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983، وذلك شريطة توافر أسباب معينة وهي إقامته الدائمة بالخارج أو حصوله على تأشيرة هجرة أو حمله لجواز سفر أجنبي، أو إقامته خارج البلاد لمدة عشر سنوات متتالية، كما أن الوزارة أضافت على الشروط اعتبار إجراءات الهجرة سارية من تاريخ الموافقة على الهجرة، وأن يعامل المهاجر بمصر بوصفه من الجنسية المصرية.
وتابعت وزارة الهجرة الشروط متمثلة في زوال صفة الهجرة فى حالة عدم مغادرة البلاد إلى دولة الهجرة خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص بالهجرة، أو إذا عاد للإقامة بالوطن لمدة تزيد عن سنة متصلة أو لمدة ستة أشهر لمن هم فى سن التجنيد، أو حتى إذا عدل عن هجرته بمحض إرادته، وموضحة أنه لا يقبل هذا الطلب ممن يعمل بالحكومة أو بالقطاع العام إلا بعد تقديم استقالته وإخلاء طرفه، ومؤكدة أنه لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة، ولا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
وأشارت وزارة الهجرة إلى أن المستندات المطلوبة تتمثل في أصل جواز السفر المصري الساري، صورة جواز السفر المصري الساري سند الهجرة ساري (إقامة دائمة ، تأشيرة هجرة ، جواز السفر الأجنبي)، وبطاقة الرقم القومي السارية، بالإضافة إلى شهادة تحركات، فضلًا عن برنت أو استمارة 6 من التأمينات في حالة حصوله على مستحقاته التأمينية.
وأكدت الهجرة أن التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة أربعة أيام من تاريج تقديم الطلب، وأنه لا يوجد إيصال دال على استلام الأوراق، وأن رسوم الخدمة الالكترونية تبلغ قيمتها 20 جنيهًا.