الحبس سنة لشخصين تمكنا من النصب على مواطن
قضت محكمة جنح النزهة بمعاقبة المتهمين محمود السيد عبد السلام، وشريف عبد الزين بالحبس سنة وإلزامهما بدفع المصروفات الجنائية، بتهمة التراخي في العمل ومحاولة النصب والتحصيل على مبالغ مالية من الشاكي خلف عبد العال، بعد حصوله على حكم نهائي برد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها.
وقام أحد المتهمين باستخدام أجهزة اتصالات تمكنوا من خلالها إظهار أرقام موظفين، والاتصال بأحد المواطنين يدعى "خ م ع"، وطلبا منه احضار مبلغ 150 ألف دولار، وانتظارهم بأحد الأماكن، وستقوم سيارة من فئة مرسيدس، بنقله إلى مقر الجهة، لمساعدته في استعادة أمواله.
فقام الشاكي بالتواصل مع الجهات الرقابية، للتأكد من صحة الطلب، فتبين من كذب وادعاء المتصل، فتوجه إلى قسم شرطة مصر الجديدة وحررا محضرا، وتم تتبع الهاتف والتوصل إليه، وتبين أنه من قاطني محافظة الإسماعيلية، ويستخدم بعض أجهزة التنصت والأجهزة اللاسلكية، وتم القبض عليه وبحوزته هذه الأجهزة.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم استأنف بشخصه بوكيل بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 20 يناير سنة 2021 وبحضور المتهم، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان المقرر عملا بنص المادة 6، و4 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
وأخذ بما تقدم ولما كان المتهم قد أقام استنتاجه بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجزئية، أي قبل انقضاء عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف ومن ثم فهو مقبول شکلا، حيث إن المحكمة تمهد لقضائها بما استقرت عليه أحكام محكمة النقض من أنه لا جناح على المحكمة الاستئنافية، إذ هي أحالت في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائي ما دام التنافر ما تنافيا بين ما عولت عليه هي في الحكم الابتدائي، من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصه من هذه الوقائع مخالفة لما استخلصه منها محكمة الدرجة الأولى.
وفي الطعن رقم 11971 لسنة 54، وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فقد تواتر قضاء النقض على أن " من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن يحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله".
ولما كانت الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وذلك أخذا مما قد سطرته سائر أوراق الدعوى ومستنداتها، و يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المؤثمة بالمواد سالف البيان، مما يتعين معه معاقبته عملا بمواد الاتهام والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون طعنه على غير أساس، متعينا رفضه وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادتين 411 و417 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه من المصروفات الجنائية في المحكمة تلزم بها المتهم المستأنف عملا ومن قانون الإجراءات الجنائية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه مقاليد الحكم والزام المتهم بالمصروفات الجنائية.