مجلس النواب يأجل نظر مشروع قانون منع زواج الأطفال لحين استطلاع رأي بعض الجهات المختصة
قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، تأجيل نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف باسم”منع زواج الأطفال”، لحين استطلاع رأي بعض الجهات وفقا لرأى مجلس الدولة.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم».
وطالب المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة باستطلاع رأى الأزهر وعدم الاكتفاء فقط برأى مجمع البحوث الإسلامية، وأضاف: أحلنا الأمر للجهات التي أشار إليها مجلس الدولة، كل فيما يخصه لإبداء الرأي.
من ناحية أخرى، قررت اللجنة تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
في سياق آخر، وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2018، بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافى للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 أبريل عام 2016، حيث أكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقية الدستور والقانون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلى أن مصر والأردن وتونس والمغرب وقعت عام 2004 بالرباط على الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية أغادير” بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى فيما بينها، ولتعزيز التبادل التجارى مع دول الاتحاد الأوروبى، من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية، ورغبة من الدول الأربع في توسيع مسار اتفاقية أغادير، حيث وقع وزراء خارجية الدول الأربع بتاريخ 6 أبريل 2016 بروتوكولا إضافيا يسمح بانضمام دول عربية جديدة للاتفاقية، ويركز البروتوكول في الأساس على النواحى الإجرائية والتنظيمية الخاصة بعملية الانضمام.