السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مصدر بالغرفة السياحية: الشركات ترفض تعديل قانونها في وجود اللجنة القديمة (خاص)

السياحة في مصر
تقارير وتحقيقات
السياحة في مصر
الخميس 18/مارس/2021 - 06:49 م

قال مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة، إن أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة شركات السياحة، أصدر بيانًا مهمًّا يناشد فيه أعضاء الغرفة من أصحاب الشركات، إبداء الرأي والمقترحات فيما يخص التعديلات التشريعية لمواد القانون رقم 118 لسنة 1988، والمعدل من قانون 38 لسنة 1977 طبقًا لطلب وزارة السياحة والآثار على الغرفة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ“القاهرة 24”، أن الشركات السياحية ترفض تعديل القانون الجديد في وجود اللجنة القديمة لغرفة الشركات السياحية، مشيرًا إلى أن الشركات السياحية تنتظر الانتخابات الجديدة للغرفة، لأن قانون الانتخابات الخاص بالغرف السياحية، ما زال به التوريث، وذلك سيجعل أغلب من تصدروا المشهد لأكثر من 15 عامًا، يستمرون في توريث مناصبهم.

وأشار إلى أن تعديل القانون جاء في بعض المواد مثل المادة الأولى، وتنص على أنه تسري  أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط  السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين، ولوزير السياحة أن يضيف الى تلك الأعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.

وتابع: “تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منحِ الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأسمال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه”.

واستكمل، أن التعدي شمل المادة رقم "8"، وتنص على أنه “لا يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أي من الأعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى إلا بترخيص من وزير السياحة، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المخالف بعقوبة جنحة”.

 

تابع مواقعنا