السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

شركات السياحة تطالب بتعديل قانونها لإنهاء ظاهرة مزاولة المهنة دون ترخيص (خاص)

السياحة في مصر
تقارير وتحقيقات
السياحة في مصر
الإثنين 15/مارس/2021 - 06:43 م

أصدر أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة شركات السياحة، بيانًا مهمًّا يناشد فيه أعضاء الغرفة من أصحاب الشركات، بإبداء الرأي والمقترحات فيما يخص التعديلات التشريعية لمواد القانون رقم 118 لسنة 1988، والمعدل من قانون 38 لسنة 1977 طبقًا لطلب وزارة السياحة والآثار على الغرفة.

من جهته أضاف مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن الشركات تطالب بتعديل عدة مواد من القانون ومن بينها المادة رقم "8"، ولا يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أي من الأعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى إلا بترخيص من وزير السياحة، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المخالف بعقوبة جنحة.

وأضاف، أن المادة الأولى من القانون تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران اللمدني على جميع الشركات، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الامتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين، ولوزير السياحة أن يضيف الى تلك الأعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.

وتابع، “تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءاتِ منحِ الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأسمال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه”.

تابع مواقعنا