السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

المالية: شركات العقارات تخضع لضريبة الأرباح التجارية بنسبة 22.5%

القاهرة 24
اقتصاد
الأحد 28/فبراير/2021 - 12:50 م

قالت وزارة المالية، إن الشركات التى تمتلك عقارات أو تستثمر فيها تخضع للضريبة على "صافى الأرباح التجارية" بنسبة 22.5 بالمائة بنهاية كل عام مالي بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.  

وأوضحت المالية، في بيان صادر اليوم الأحد، أن الوحدات السكنية أو التجارية داخل أي "كومبوند" تملكه الأشخاص الاعتبارية "شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام" لا تخضع لضريبة "التصرفات العقارية"، حيث يخضع صافي الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة على "صافى الأرباح التجارية".

وقالت "إن أي كومبوند يدخل ضمن النشاط التجاري لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة على صافي الأرباح التجارية".

وأضافت أن أي عقارات تملكها الشركات أو تستثمر فيها تعتبر من أصولها المادية وضمن قوائمها المالية التي ينعكس فيها أي تصرف بهذه العقارات، بما ينتج عنه من أرباح أو خسائر، بحيث يتم إدراج ذلك في قائمة الدخل نهاية العام المالي لهذه الشركات ويتم المحاسبة الضريبية عليها وفقًا للضريبة على صافى الأرباح التجارية طبقًا لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة.

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

وتابعت "أنه إذا ثبت قيام الممول من الأشخاص الطبيعيين الأفراد بالتصرفات العقارية دون توفر نية الاتجار بقصد تحقيق الربح؛ فإنه يخضع للضريبة على التصرفات العقارية بنسبة 2.5 بالمائة من قيمة التصرف، أما إذا كان ممن يمارسون نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها أو البيع لأكثر من مرة، فإن ما يُحققه من أرباح من بيع العقارات التي يتاجر فيها يخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين باعتبارها أرباح نشاط تجاري".  

وأشارت إلى أن ذلك وفقًا لشرائح الضريبة التصاعدية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وفي هذه الحالة يتم خصم ما سدده الممول من ضريبة تصرفات عقارية من الضرائب المستحقة عليه.  

ونوهت المالية، إلى أنه يشترط للخضوع لضريبة التصرفات العقارية وفقًا للقانون، أن يكون التصرف في عقارات مبنية أو أراضٍ معدة للبناء بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، سواءً للعقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية، حتى لو أُقيمت المنشآت على أرضٍ مملوكة للممول أو للغير.

كما لفتت إلى أن المتصرف يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، وفي حالة التسجيل العقاري لهذه التصرفات تتولى مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التسجيل العقاري، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

تابع مواقعنا