طمعت في السيارة الفارهة .. زوجة تطلب متعة بعد طلاقها الغيابي من زوجها
وقفت منال . م حائرة أمام القاضي بمحكمة أسرة الزاوية الحمراء بالقاهرة، تبحث عن سبب يجعل موقفها صلب ومقنع لدي المحكمة، ضد طليقها صلاح . ع، الذي تركها بعد شهور قليلة من زواجهما علي دون رغبتها، وهى تبتغي في دعواها فرض متعة لها، تقدر بنفقتها لمدة خمسة شهور مع أمر طليقها بالأداء إليها وإلزامه بالمصروفات، وبمقابل أتعاب المحاماة، ولكن المحكمة قضت برفض دعواها والزمتها بالمصاريف واتعاب المحاماه، بعد أن انكشف أمرها، وانفضحت لعبتها وخطتها من بين طيات أوراق دعواها.
حيث قالت المحكمة في أسباب حكمها أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، وفي بيان لدعواها، قالت المدعية إنها كانت زوجة للمدعي عليه، بموجب عقد الزواج، وإنه وبدون سبب قام بتطليقها بإشهاد طلاق رسمي بدون رغبة منها أو عليها بالطلاق، لأنه غيابي، وإنه تركها منذ تاريخ الطلاق بدون مبرر شرعي، رغم قدرته على الإنفاق ويسره، موضحة أنه يعمل أخصائي تحاليل بمستشفى المنيرة العام، فضلاً عن أنه يمتلك سيارة ملاكي فاخرة، وإنها تستحق متعة، وانتهت إلى طلباتها الموضحة سلفاً، فقضت محكمة أول درجة بإلزام طليقها بأن يؤدي لها متعة قدرها 4800 جنيه، ( أربعة آلاف وثمانمائة جنيه )، وألزمته بالمصروفات وبمبلغ 75 جنيه (خمسة وسبعين جنيهاً ) مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تقدر النفقة الشهرية التي تعد أساساً لتقدير المتعة على ضوء التحري الصادر عن جهة الإدارة، وبيان راتب المدعي عليه " المُطلّق" الذى تطمئن إليهم المحكمة بمبلغ ( مائتي جنيه )، ومن ثم يكون مقدار المتعة هو 24 شهراً × 200 جنيه، بما يساوي أربعة آلاف وثمانمائة جنيه.
وقالت المحكمة، إنه لا ينال من ذلك أن المدعية قد طلبت بصحيفة دعواها فرض متعة لها، تقدر بنفقتها لمدة خمسة شهور فقط، إذ أن الحد الأدنى للمتعة، هو نفقة سنتين على الأقل، وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما هو وارد بالمنطوق.
ولما يرتض " الزوج المطلق " هذا القضاء، ومن ثم فقد أقام استئنافا علي هذا الحكم، بينما أقامت المدعي عليها استئنافا آخر، وذلك بصحيفة أودعت قلم الكتاب ابتغاء الحكم بالقضاء بما يتناسب مع دخل المستأنف ضده بمتعة لمدة سنتين، طبقاً للنص القانوني مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي، وقد بني هذا الاستئناف على أن دخل المستأنف ضده أكثر يسراً، حيث يعمل دكتوراً أخصائي تحاليل بمستشفى المنيرة العام، ويتقاضى شهرياً ستمائة وواحداً وأربعين جنيهاً، وأنه شريك في معمل تحاليل الصفا مع شقيقته.
وقد جاء بالتحريات أنه يعمل بأجر يومي خمسة وعشرين جنيهاً، وهو مخالف للواقع، والحقيقة أنه يمتلك العقار والكائن بالبساتين، كما يمتلك وشقيقاته أرضاً زراعية، تقدر بفدانين وثمانية عشر قيراطاً بقرية شنشور أشمون.
أما عن الاستئناف المقام من المدعي عليه، فقد أقيم بصحيفة أودعت قلم الكتاب، ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر ضده، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء ما يترتب عليه من آثار، والقضاء مجدداً برفضها وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات، وبمقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المستأنف أن السبب في الطلاق يرجع إلى المستأنف ضدها.
وقال الزوج في استئنافه امام المحكمة، إن الاستئناف المقام من طليقته مبني على الخطأ في تطبيق القانون، حيث الزوجة منذ زواجها منها، وهي تعتدي عليه بالسب أمام الجيران وذلك بألفاظ جارحة، ودائماً تفتعل معه المشاجرات بسبب وبدون سبب، مما جعل الحياة معها مستحيلة.
وثانياً الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب، حيث ارتكنت محكمة أول درجة في القضاء، وبنفقة المتعة، إلى أن الطلاق غيابيا دون أن تحيل الدعوى للتحقيق.
هذا فضلاً عن أن دخله من جهة عمله فقط، وأن معمل التحاليل خاص بشقيقته، وكذلك فإن الأرض ميراث على المشاع، تنفق من ريعها والدته وشقيقاته، فضلاً عن أن له أولاداً وزوجة أخرى، ويعول أسرة كبيرة، فقررت المحكمة ضم الاستئنافين
وقد أبدت النيابة رأيها بالإحالة للتحقيق، ليثبت المستأنف أن الطلاق بسبب المستأنف ضدها، فقضت هذه المحكمة بقبول الإستئنافين شكلاً، وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف المقدم من الزوج إلى التحقيق، ليثبت بكافة طرق الإثبات القانونية، أن السبب في الطلاق يرجع للمستأنف ضدها، ولتنفي المستأنف ضدها ذلك، بذات الطرق.
وقد استمعت هذه المحكمة إلى شهود الطرفين، ثم قررت إنهاء إجراءات التحقيق والإعادة للمرافعة.
وعندما استمعت المحكمة لاقوال أحد شهود العيان، فقد قرر أن الطلاق قد تم بسبب من قبل الزوجة، وقال أحدهما (بالتأكيد علشان الشتيمة)، وقال الآخر بالتأكيد هي السبب (من كثرة الشتيمة والإهانة التي كنا نسمعها)، أما الشهود الذين ادلوا بأقوالهم من طرف الزوجة، فقد قال أحدهم إنه لا يعرف من السبب في الطلاق، وقال الآخر هي ليست السبب، وإنه تبين ذلك من كلام والدتها معه.
وقالت المحكمة أنها تطمئن للشاهدين اللذين أحضرهما الزوج " المستأنف "، واللذين قال أحدهما في بداية التحقيق، إنهما يتشاتمان بصوت عال، وأنه صعد مرة إليهما، هو والشاهد الثاني من أجل تهدئة الأمور فتشاتما.
وقال الآخر إنه يسمعها تشتم زوجها بأبيه وأمه ولم يرد عليها، والمحكمة إذ تطمئن إلى هذين الشاهدين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه لما كان من المقرر أن استحقاق المتعة، إنما يكون إذا كان الطلاق بدون رضا الزوجة، ولا بسبب من قبلها، ولما كان واقع الحال- وفقاً لشهادة شاهدي المستأنف ــ فإن المستأنف ضدها هي السبب، لأنها تشتمه، ومن ثم فقد باءت برفض دعواها بطلب المتعة.
فلهـذه الأسباب حكمـت المحكمـة بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف، وبمبلغ قدره مائة جنيه، مقابل أتعاب المحاماة.
إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه لسمية الخشاب نفقة متعة
أول تعليق من سمية الخشاب بعد إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة متعة
الجنس الحرام.. القبض على أدمن صفحة وساقطة لاستقطاب راغبي المتعة عبر “فيس بوك”