براءة مسئولين في بنك من تهمة تغيير عنوان في عقد قرض
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ببراءة كل من مدير عام إدارة قانونية بأحد البنوك العقارية، ومدير إدارة قانونية بذات البنك من تهم عدم المحافظة على أموال البنك وممتلكاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، تهمة إعلان إنذار تكليف بالوفاء والصيغة التنفيذية لشركة مقاولات علي عنوان مغاير لما هو ثابت بعقد القرض والرهن، مما ترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء الأمر العقاري رقم 89 لسنة 2009.
كما نسبت للمحال الثانى طلب استصدار أمر بتعيين وكيل عقاري رقم 89 لسنة 2009، وذلك بإثبات عنوان مغاير لما هو ثابت بعقد القرض والرهن وعدم تقديمه ثمة مستندات بدفاع البنك، إلا بعد فوات المواعيد وترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء الأمر العقاري رقم 89 لسنة 2009.
وأكدت المحكمة أن المحاكمات التأديبية لا تستقيم دون أن تسبق بتحقيق قانوني صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الزمان والمكان والأفعال والأشخاص وأدلة الثبوت ومواجهة العامل بكل ما تقدم وتحقيق دفاعه على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته التأديبية عن هذه الأفعال من عدمه ، فإن تحقق ذلك صار التحقيق مشروعاً وصلح للتعويل عليه في الفصل في المخالفة التأديبية للعامل على وجه قانونى صحيح، وإن لم يتحقق ذلك صار التحقيق غير مشروعاً وبطل كافة ما ترتب عليه من إجراءات منها الإحالة إلى المحاكمة التأديبية والعقوبة الموقعة على العامل.
ورأت المحكمة أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل على تكليف المحال الثاني بمباشرة الدعاوى المشار إليها، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها، سوى أن تقضي ببراءته مما هو منسوب إليه.