"الأسرة" تقضي بتطليق زوجة من زوجها أجبرها على مشاهدة الأفلام الإباحية
قضت الدائرة 48 أحوال شخصية بمحكمة الأسرة، برفض استئناف زوج على حكم محكمة أول درجة بتطليق زوجته منه طلقة بائنة للضرر، وإلزامه بمصروفاتالمحاماة، بسبب تعديه عليها بالضرب بسبب حثها له على عدم مشاهدة الأفلام المخلة بالآداب.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونًا، تبين أن وقائع الدعوى بدأت عندما أقامت المستأنف ضدها دعوى ضد المستأنف ابتغاء القضاء بتطليقها طلقة بائنة للضرر، وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب، وذلك تأسيسًا على أن المدعية زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنه لم يوفر لها المعيشة الهادئة والمستقرة بسبب تنقله الدائم بين عدة مساكن مؤقتة، فضلا على أنه أحضر سينما خاصة لمشاهدة الأفلام المنافية للآداب رغم أن المدعية منقبة وتخشى الله في نفسها، ووصل الأمر إلى التعدي عليها بالضرب؛ بسبب حثها له على عدم مشاهدة الأفلام المخلة بالآداب وانتهت إلى طلبها السالف الإشاره إليه.
وتداولت الدعوى بالجلسات، أمام محكمة أول درجة التي قضت وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوي للتحقيق لإثبات ونفي عناصرها ونفاذا لهذا القضاء استمعت المحكمة إلى شهادة شاهدي الطرفين وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحقيق المرفقة بملف الدعوى.
وقضت المحكمة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر وألزمت المدعي عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة وذلك تأسيسا على الاطمئنان إلى أقوال شاهدي المدعية اللذين قررا بتعدي المدعي عليه على المدعية بالضرب بسبب حثها له على عدم مشاهدة الأفلام المنافية للآداب وقد شاهدا ذلك بنفسها.
فقد طعن المحكوم عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة موقع عليها من محاميه طالبا في ختامها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، واحتياطيا بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها وقد أسس طعنه علي الحكم المستأنف علي أسباب حاصلها كذب شهود المستأنف ضدها وعدم تقديمها الدليل على تعدي المستأنف علي المستأنف ضدها فضلا علي محاولة المستأنف للصلح مع المستأنف ضدها لاستمرار العشرة بينهما.
الاستئناف الماثل قد استوفى أوضاعه المقررة قانونا فمن ثم فهو مقبول شكلا، وعن موضوع الاستئناف فإن المحكمة تساير الحكم المستأنف فيما انتهي إليه اعتمادا على أسس سليمة وأسباب سائغة ذلك أن الحكم استند في قضائه بالتطليق إلى قيامه بالتعدي عليها بالضرب لحثه على عدم مشاهد الأفلام المنافية للآداب وذلك وفقا لما قرره شاهديها التي تطمئن إليهما المحكمة دون شاهدي المستأنف؛ ما يستحيل معه دوام العشرة ورفض المستأنف ضدها للصلح ومن ثم فإن المحكمة ترى تأييد الحكم المستأنف، ما يستوجب القضاء وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولًا، بقبول الاستئناف شكلا وثانيًا: وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بمصاريفه ومبلغ مئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.