الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“صحة النواب” تقر الضبطية القضائية وغرامة 2 مليون جنيه لمصانع البلازما بدون ترخيص

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:05 م

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، على السماح لوزير العدل بالاتفاق مع كل من وزير الصحة بصفته الوزير المختص، والوزراء المعنين ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه قرارًا بمنح صفة الضبطية القصائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما وافقت على الفصل الخامس من مشروغ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والخاصة بالجزاءات، حيث جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتصنيع البلازما، حيث نصت المادة 21 من مشروع القانون على المعاقبة بغرامة لا تقل عن 10.000 ألف جنيه ولا تجاوز مليونا جنيه كال من ارتكب أي من الأفعال الآتية:-

1_ أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 2_ أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 3_ صدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك. 4_ كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 5_ كل من خالف حكم المادتين “15، 16” من هذا القانون.

جدل بـ”صحة النواب” بشأن سرية بيانات المتبرعين بالدم

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الاجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 22 والتي تنص على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.

وشهد الاجتماع جدل حول الجهة التي تغلق الترخيص أو المركز في المادة 23، حيث أدخلت اللجنة تعديل على نص المادة التي تنظم حالات إغلاق المركز أو المصنع إداريا، حيث استهدف التعديل ضبط حالات الإغلاق منعا لحدوث أزمات مستقبلية.

ونص التعديل الجديد على: للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري للمركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات وأحوال الغلق وأحوال إلغاء التراخيص وايقافه ومواعيد التظلم منه والبت فيه.

“صحة النواب” تقر استبعاد المصاب بأمراض من المتبرع بالدم

تابع مواقعنا